وقت قضاء الحائض والنفساء لصيام رمضان

السؤال:

وضعت زوجتي في أول شهر رمضان المبارك، وانتهى شهر رمضان، ولم تصم فيه يومًا واحدًا، وبعدما انتهى الشهر أمرتها بالصيام، فقالت: إنها لا تطيق بسبب مرض أصابها، ولا عادت، وهكذا، فمتى يسقط عنها الإعادة، أو..؟

الجواب:

عليها الصوم متى قدرت، إذا أفطرت في رمضان من أجل النفاس، وهكذا الحائض إذا أفطرت أيامًا في رمضان، تصوم، تصومان بعد ذلك فيما بين رمضان، وما بين شعبان إلى آخر شعبان، كله محل صوم إذا استطاعت، وقدرت، صامت في شوال في ذي القعدة، في ذي الحجة في المحرم، صفر، ربيع، جماد، رجب، شعبان، كلها محل صوم، والحمد لله، لم يضيق الله  وإذا بادرت؛ فهو أفضل، إذا حصل لها البدار؛ فهو أفضل بالقضاء إذا تيسر ذلك، فإن شق عليها لمرض، أو رضاع؛ أجلت الصوم حتى تستطيع، ثم تصوم بعد ذلك، ولا شيء عليها، ولا فدية عليها، ولا إطعام، بل متى قدرت؛ صامت، والحمد لله.

فتاوى ذات صلة