حكم لبس ساعة فيها صليب

السؤال:

حكمه يُقال الحرمة أو الكراهة: من لبس ساعة فيها صليب؟

الجواب:
لا، ممنوع، هذا ما يجوز، يُغطى هذا الصليب بشيءٍ؛ بحكٍّ، أو يجعل عليه شيئًا من الدواء يزيله: من بُوية أو غيره.
س: إذا كان غير مقصودٍ؟
ج: ولو غير مقصودٍ، النبي ما ترك شيئًا فيه تصليب إلا قضبه، الساعة التي فيها تصليب لا بدّ أن يشقوا الصليب منها، أو يحطوا عليها شيئًا من البويه تُخفيه.
فتاوى ذات صلة