الجواب:
يعتبر دينًا، القروض التي للبنك العقاري ديون مثل بقية الديون، وإذا مات المستدين؛ قام الورثة مقامه، فإن التزموا في الآجال، والأقساط؛ فلا بأس، ولا يضره ذلك؛ لأنه لم يتحتم عليه التسديد الآن، لا يضر الميت، وهكذا الديون الأخرى التي في ذمته مؤجلة لا تضره إذا التزم الورثة بالحق، وتبقى على آجالها للبنك، وغير البنك.
أما إذا لم يلتزموا فإنها توفى بسرعة، توفى من التركة بالعجلة، ولا تؤجل، أما إذا كانت الورثة، وقالوا: نحن نقوم مقامه، ورضي البنك، أو رهنوه، أو ضمينًا، فإن الديون تبقى على آجالها، وليس لأهلها حق في تعجيلها، إلا برضى من هي عليه، والميت لا يضره ذلك؛ لأن النفس المعلقة بالدين الذي هو حال الذي يلزم تسديده، أما الدين المؤجل؛ فلا يلزمه تسديده إلا في وقته.