فيم تكون الاستخارة؟ وما حكم تكرارها؟

السؤال:

... في الأمر المجزوم به أو في الأمر المتردد فيه؟

الجواب:

الذي فيه تردد: إما من جهة الطريق إليه، أو عاقبته، أو مصلحته، أو ما أشبه ذلك، يعني: فيه نوع تردد. 

أما إذا كان شيء معروف، ما فيه شبهة، ما يحتاج استخارة، ما يستخير، يُصلي الظهر وإلا ما يُصلي الظهر؟ ما يستخير، يُصلي المغرب وإلا ما يُصلي المغرب؟ ما يستخير، يُصلي الضُّحى وإلا ما يُصلي الضحى؟ ما يستخير، يصل رحمه وإلا ما يصل رحمه؟ يبرّ والديه وإلا ما يبرّ هم؟ أمور معروفة من الدين، منتهية.
س: الأمر هذا يتعلق به سفر كالحج مثلا؟
ج: الحج كذلك، مثل: الحج، قد يكون خوف، إذا كان هناك خوف وخطر يستخير، أما إذا كانت الطريق آمنة، ولا خطر هناك؛ ما في استخارة.
س: التكرار؟
ج: حتى يُشرح صدرُه، ويستحبّ أن يستشير أيضًا بعد الاستخارة، يستشير مَن يطمئن إليهم: وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ [الشورى:38]، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ [آل عمران:159].
س: يجوز أن يكرر أكثر من مرتين؟
ج: ما في بأس؛ حتى يطمئن وينشرح صدره لأحد الأمرين.

فتاوى ذات صلة