الجواب:
الإمارة مثلما سمعت الحديث، لا ينبغي سؤالها إلا إذا اقتضت المصلحةُ ذلك، الأصل أنه لا ينبغي سؤالها؛ لأنها خطر، الإمارة والقضاء ونحو ذلك من الأمور التي يترتب عليها أمانات وحقوق للناس، لكن إذا بُلي بها أعانه الله عليها، إذا بُلي بها ولم يطلبها أعانه الله عليها، ولهذا قال النبيُّ لعبدالرحمن: إنَّك إن أُعطيتها عن مسألةٍ وُكِلْتَ إليها يعني: حري ألا يُوفق عليها إذا أخذها عن مسألةٍ. أما إذا أخذها عن إلزامٍ له ولم يطلبها فهو حريٌّ بالإعانة والتوفيق.
لكن إذا اقتضت المصلحةُ أن يطلبها فقد قرر المحققون من أهل العلم جواز ذلك للمصلحة، إذا رأى المصلحة للمسلمين والخير للمسلمين في أن يطلبها؛ لأنه يرى نفسه أهلًا لها، ويرى أن الأمور ضائعة، وأن الذين فيها ليسوا أهلًا لها، أو أنها متروكة هذه المسألة أو هذه الوظيفة فلا بأس أن يسألها للمصلحة، واحتجُّوا على هذا بقصة يوسف؛ أن الله ذكرها وأقرَّها: قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ [يوسف:55] يعني: يجعله على المالية، وزيرًا للمالية، ثم تولى الملك بعد ذلك، فهو طلب هذا لمصلحة المسلمين؛ حتى يصرف الأموال على الوجه المرضي.
وكذلك قصة عثمان بن أبي العاص الثقفي حين قال لرسول الله: اجعلني إمام قومي، قال: أنت إمامهم واقتدِ بأضعفهم، فلم يُنكر عليه ذلك؛ لأنَّ عثمان رأى المصلحة في ذلك، رأى المصلحة في أن يكون وليًّا لأهل الطائف؛ ليُصلح شُؤونهم، ويقوم على أمرهم.
فإذا كان الإنسانُ في قريةٍ أو في قبيلةٍ ويرى أن غيره لا يقوم بالواجب، وأن الواجب عليه متعين أن يقوم بالواجب هو، وقال لولي الأمر: اجعلني عليهم؛ ليتولى مصالحهم، وينظر في أمورهم، فليس قصده الدنيا، ولا الرغبة فيما عند الناس، وإنما قصده وجه الله والدار الآخرة، ليس قصده إلا الإصلاح؛ هذا مأجور، ولا حرج، يُرجى أن يُعان لصلاح نيته، وللأسباب التي حملته على ذلك، فهذا شيء مخصوص، هذا شيء مُستثنى.
س: الإمارة تشمل الإدارة؟
ج: حتى ولو على اثنين.
س: إدارة المدارس؟
ج: عام، وإن سمّوها إدارةً هي إمارة.
س: له أن يسأل القضاء؟
ج: من هذا الباب إذا رأى المصلحة الشرعية.
س: النهي عن سؤال الإمارة؟
ج: الأصل في النهي التحريم.