ما حكم صوم مَنْ أكل ظانًّا بقاء الليل؟

السؤال:

أكل ظانًّا بقاء الليل، أو أكل ظانًّا بقاء النهار؟

الجواب:

الصحيح أنه يقضي، لو أكل في الصباح يحسب أنَّ الليل باقٍ، ثم بان أنه أكل نهارًا؛ يقضي، هذا الذي عليه جمهورُ أهل العلم، وهكذا لو ظنَّ أن الشمس غربت، ثم بانت؛ عليه القضاء عند الجمهور.
س: بعضهم يقول: ما الدليل؟
ج: الدليل أنه بان أنه في النهار، وهو واجبٌ عليه أن يصوم النهار كله، وظهر أنه أكل في النهار، وكان من واجبه ألا يفرط، من واجبه أن يجتهد ويحتاط ولا يعجل في الفطر ولا يُؤخّر الأكل، ثم أيضًا هذا باب إذا فُتح عظم فيه البلاء والتَّساهل.
س: حصل مرةً مع الرسول ﷺ؟
ج: قيل: إنهم قضوا، وقيل: لم يقضوا، من حديث أسماء، قال بعضُ السلف: لا بدّ من قضاءٍ، فالجمهور على القضاء، وبعضهم قال: لا قضاء.

فتاوى ذات صلة