الجواب:
الزواج الأول إذا كان بالإكراه لا يجوز؛ لأن النبي ﷺ نهى الأولياء أن يزوجوا البنات إلا بالإذن، حتى الأب، يقول ﷺ: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن قالوا: يا رسول الله إنها تستحي، قال: إذنها سكوتها على البكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها.
وذهب بعض أهل العلم إلى أن البكر يزوجها أبوها بالإكراه، وهو أعلم بمصالحها، لكنه قول ضعيف، قول مرجوح، والصواب الذي عليه المحققون من أهل العلم، وهو الراجح بالدليل: أنه ليس للأب أن يزوجها بالإكراه، بل يصبر حتى ترضى، ويلتمس لها الزوج الصالح الذي ترضى به، وليس له أن يجبرها على ذلك لما في الجبر من النتائج القبيحة، والعواقب الوخيمة.
أما هذه المرأة التي فعلت ما فعلت فعليها أن تتقدم، كان الواجب عليها أن تتقدم للمحكمة، وتبين أمرها وتشرح قصتها حتى تتوسط المحكمة في الموضوع، وأما زواجها الأخير، وإن كان بعد الطلاق من الأول، أو بعد التفريق من الحكام بينها، وبين الأول، وبعد العدة؛ صح زواجها، أما إن كان الوطء بالسفاح –بالزنا- فهذا غلط، والولد ليس ولدًا شرعيًا، يتبعها هي، ولا يتبع الواطئ؛ لأن الواطئ عاهر، ظالم، ليس له ولد.
أما إن كان هذا نكاحًا شرعيًا بعدما طلقها الزوج الأول، أو بعدما فسخها الحاكم من الزوج الأول، هذا الزواج الثاني إذا كان بملك الشرع، وبشروطه الشرعية يكون نافذًا، ويكون الولد لأبيه، وهذا محل تفصيل، يجب على المرأة أن تتقدم بهذا الأمر إلى المحكمة في بلدها حتى تنظر المحكمة فيما يجب.