الرد على من أباح النشرة بالسحر للضرورة

السؤال:

فتوى انتشرت عن بعض أهل العلم رحمة الله عليهم أحياء وأمواتاً عن جواز تلك النشرة عن طريق السحر للضرورة، وقول النبي ﷺ : "حد الساحر.." ألا يكفي، وألا يقطع أن يمنع البتة، ولا يذكر القول الثاني لأهل العلم؟

الجواب:

على كل حال القول الثاني خطأ، قوله: "حد الساحر ضربة بالسيف" مثل ما تقدم موقوف ولكنه في حكم المرفوع، ونص القرآن كفر الساحر وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ [البقرة:102].
س: ترد الفتوى من أصلها؟
الشيخ: نعم، نسأل الله العافية.

فتاوى ذات صلة