حكم التوسع في فتحة العين في نقاب المرأة

السؤال:

بالنسبة للنقاب يا شيخ الذي يظهر العيون إذا كانوا بالغوا فيها هل يمنع؟

الجواب:

النقاب لا بأس به أقره النبي ﷺ.
س: إذا وسعوا فيها؟
ج: قدر العين أو العينين بس.
س: بعضهم يوسع إذا يمنع؟
ج: يمنع، قدر العين أو العينين بس من دون إيجاد شيء يفتن الناس.
س: هل يعتبر ما يسمى "برقع" حيث يظهر عينيها وبعض جبهتها؟
ج: البرقع هو النقاب.

فتاوى ذات صلة