هل طهارة السُّترة شرط لصحة لصلاة؟

السؤال:

استنباط المؤلف في طهارة السّترة في الصلاة؟

الجواب:

من حديث أسماء، قال لها: ثم صَلِّي فيه، تغسله ثم تُصلي فيه، فدلَّ على ألا تُصلي فيه ما دام فيه النَّجاسة، لا بد من طهارة السّترة أيضًا والبدن، كلها، لا بد من طهارة الثلاثة: البدن، والبقعة، والملابس التي يُصلّى فيها، لا بد من طهارة الجميع، قوله جلَّ وعلا: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ [المدثر:4] يعمّ ذلك.
س: السترة ليست بقعةً ولا ثوبًا؟
ج: السترة التي تلبسها، ما هي السترة التي بالأمام، مقصوده اللباس، يعني هذا مقصوده، السترة التي تستتر بها المرأة. 

أما السترة التي أمامه ما هو شرط أن تكون طاهرةً، المهم ما تستر به عورتها، لا بد أن تكون الملابس التي عليها طاهرةً كالرجل، سواء بسواء.

فتاوى ذات صلة