الجواب:
العرق لا بأس على الصحيح، عرقها وسؤرها لا بأس؛ لأن الرسول ﷺ كان يركبها عاريةً عليه الصلاة والسلام، وكان يُركبها الناس.
س: وكذلك إذا ابتلت بالماء؟
ج: كذلك، مثل: الهر: إنه من الطوافين عليكم، لكن قال في أبوالها وأرواثها: نجس مثل بني آدم، بني آدم طاهر، وروثه وبوله نجس.