حكم الصور في العلب والمواد الاستهلاكية

السؤال:

كثير من المواد الاستهلاكية عليها صور؟

الجواب:

هذه أسهل، هذه العلب التي تُلقى هذه ممتهنة، هذه أمرها من جنس أمر البساط مُمتهن، الشيء الذي يُمتهن غير داخلٍ في هذا.
وفي حديث ابن عباس الدلالة على أنَّ ما لا روح له لا بأس بتصويره: كالجبل، والسيارة، والشجرة، وأشباه ذلك مثلما قال ابن عباس، أو هذا محل إجماع بين أهل العلم، ولا حرج في ذلك، والله أعلم.

فتاوى ذات صلة