حكم رفض زواج الرجل الصالح لكونه ليس قبيليًا

السؤال:

هل يجوز أن يرفض الزوج الصالح إذا كان غير قبيلي من فتاة قبيلية؟

الجواب:

هذا ليس فيه بأس، إذا رفض الولي، أو المرأة خاطبًا ليس عربيًا، وهي عربية لأسباب رأوها؛ إما لأنه قد يترتب عليه فتنة، أو لأن أولياءها لا يرضون، ويخشى فتنة بينهم؛ لا بأس بهذا، ولكن مثل ما قال ربنا : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] إذا رضوا به؛ فلا حرج، ولا بأس، والناس أكفاء فيما بينهم -إذا استقام الدين- سواء كانوا عربًا، أو عجمًا، أو موالي لا بأس بذلك.

وقد زوج النبي ﷺ فاطمة بنت قيس -وهي قرشية- زوجها أسامة بن زيد، وهو عتيق، وزوجه أبوه زيد زينب بنت جحش الأسدية -وهي بنت عمة النبي -عليه الصلاة والسلام- أسدية، وأمها هاشمية- فهذا لا حرج في ذلك، وقد تزوج بلال أخت عبدالرحمن بن عوف -وهي من قريش- وبلال مولى عبد من الحبشة. 

فالحاصل: أن لا بأس بهذا إذا تراضوا عليه، ولا حرج في ذلك، قال تعالى: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ [الحجرات:13] لكن إذا كان يخشى الولي فتنة بينه وبين أقاربه؛ فلا حرج، يلتمس لها من يرضاه أولياؤه.

فتاوى ذات صلة