حكم المحرم للمرأة في السفر والحج وغيره

السؤال:

مجموعة نساء يخرجن للحجِّ بدون محرمٍ؟

الجواب:

ما يجوز هذا، الأحاديث تعمُّ هذا.
س: بعض النساء المُدرسات يذهبن إلى الخَرْج نصف يوم ثم يرجعن؟
ج: الذي يظهر لي أنه ممنوع، ظاهر السنة المنع، لكن بعض العلماء يتساهل في جماعة النساء، لكن ما يظهر لي وجه للتَّساهل في هذا؛ لأنَّ هذا يفتح باب شرٍّ خطر، فالواجب التقيد بالسنة.
س: يقولون من باب الضَّرورة العلمية؟
ج: أين الضرورة؟! كل بلدٍ يلتمس مدرسوها منها، وإلا يُرافقها وليُّها: أخوها، عمها، زوجها، يصبر.
س: حتى وإن كان السائقُ معه زوجته؟
ج: ولو معه زوجته، هي ما هي بمحرمٍ لهن.
س: السفر بالخادمة للحج؟
ج: ولو للحجِّ، شرط وجوبه عليها وجود المحرم؛ لأنَّ الأحاديث عامَّة.
س: المحرم في السفر بالطائرة؟
ج: والطائرة والسيارة كلها، لا تُسافر في الطائرة ولا في السيارة إلا بمحرمٍ.
س: إذا كان دون البلوغ؟
ج: لا، المحرم البالغ.
س: بعض الخادمات يُرسلونها بدون محرمٍ؟
ج: الإثم على مَن أرسلها، ولو خادمة ما تُرسل إلا بمحرمٍ، يُوصلها ويروح.
س: الصبي المميز؟
ج: لا بد من البلوغ.
س: لو كان مجنونًا؟
ج: لا، لا بدَّ أن يكون عاقلًا، المجنون يضرُّها ولا ينفعها.

فتاوى ذات صلة