الجواب:
... عموم حديث: إنه أتاني آتٍ من ربي فقال: صلِّ في هذا الوادي، النبي صلَّى فيه، صلَّى الظهر وأحرم وركب في حجة الوداع، فإذا وافق فريضةً كفت الفريضة، وأما إذا كان ما هو بوقت فريضةٍ وتوضَّأ فسنة الوضوء تكفي؛ أخذًا بالعموم: صلِّ في هذا الوادي المبارك.