ما حكم مَنْ قطع شجر الحرم جاهلًا؟

السؤال:

الذي يقطع شيئًا من الشجر جاهلًا هل عليه شيء؟

الجواب:

الأقرب -والله أعلم- أنه ما عليه شيء، ويُروى عن بعض الصحابة أنَّ عليه فديةً، لكن ما عليه دليل واضح، فالنبي ﷺ حذَّر ولم يجعل فديةً.
 

فتاوى ذات صلة