حكـم زيارة النسـاء للقبـور

س: توفي والد خالتي وزارت قبره مرة، وتريد أن تزوره مرة أخرى، وسمعت حديثا معناه تحريم زيارة المرأة للقبور، فهل هذا الحديث صحيح؟ وإذا كان صحيحًا فهل عليها إثم يستوجب الكفارة؟

ج: الصحيح أن زيارة النساء للقبور لا تجوز للحديث المذكور، وقد ثبت عنه ﷺ أنه لعن زائرات القبور، فالواجب على النساء ترك زيارة القبور، والتي زارت القبر جهلا منها فلا حرج عليها، وعليها أن لا تعود، فإن فعلت فعليها التوبة والاستغفار، والتوبة تجب ما قبلها. فالزيارة للرجال خاصة، قال ﷺ: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة.
وكانت الزيارة في أول الأمر ممنوعة على الرجال والنساء؛ لأن المسلمين حدثاء عهد بعبادة الأموات والتعلق بالأموات، فمنعوا من زيارة القبور سدًا لذريعة الشر وحسما لمادة الشرك، فلما استقر الإسلام وعرفوا الإسلام شرع الله لهم زيارة القبور لما فيها من العظة والذكرى من ذكر الموت والآخرة والدعاء للموتى والترحم عليهم، ثم منع الله النساء من ذلك في أصح قولي العلماء لأنهن يفتن الرجال، وربما فُتِنَّ في أنفسهن ولقلة صبرهن وكثرة جزعهن، فمن رحمة الله وإحسانه إليهن أن حرم عليهن زيارة القبور، وفي ذلك أيضا إحسان للرجال؛ لأن اجتماع الجميع عند القبور قد يسبب فتنة، فمن رحمة الله أن منعن من زيارة القبور.
أما الصلاة فلا بأس، فتصلي النساء على الميت، وإنما النهي عن زيارة القبور، فليس للمرأة زيارة القبور في أصح قولي العلماء للأحاديث الدالة على منع ذلك، وليس عليها كفارة وإنما عليها التوبة فقط[1].
  1. مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (9/282).
فتاوى ذات صلة