ما وافق الحق، ما وافق الأدلة الشرعية، ما وافق الكتاب والسنة فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ [النساء:59]، وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ [الشورى:10] وإذا اشتبه عليه يسأل من يظنه أقرب وأفهم وأفقه، حسب الاجتهاد، يتحرى.
بماذا يُعمل عند اختلاف فتوى المفتين؟
إذا اختلف على المستفتي فتوى المفتين فبأي الأقوال يأخذ؟