ج: ليس له ذلك، لأن ذلك يخالف ما دل عليه الحديث المذكور، ولأن ذلك من العقوق، والله سبحانه قد حرم العقوق وجعله من أكبر الكبائر لما ثبت في الصحيحين عن أبي بكرة الثقفي عن النبي ﷺ أنه قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قلنا: بلى يا رسول الله، قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئًا فجلس، فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور.
فالواجب على الولد ذكرًا كان أو أنثى أن يحذر عقوق والديه، وأن يجتهد في برهما لهذا الحديث الصحيح ولقول الله سبحانه: وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانا [الإسراء: 23] وقوله سبحانه: أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ [لقمان:14] والأدلة من الكتاب والسنة في هذا كثيرة[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (9/300).