إذا كانت في ملكه وقد استوفى شروط الملك ما يوجد فيها دعوة ولا خصومة؛ يبيعها وإذا نزل؛ لأنه محتاج أن يبيعها.
س: هو لم يستلمها بعد، استلم الأوراق.
ج: لا، ما يصح، ما بعد مَلَكها، لا يبيع حتى يملكها ويأخذ صكًّا عليها أو وثيقة.
س: بيع الأرض بوصف منضبط؟
ج: إذا كانت موجودة.
س: موجودة لكن بصكٍّ المشتري لم يره؟
ج: ولو، إذا وصفها، طولها كذا وعرضها كذا وصفتها كذا؛ ما في بأس، تنضبط.
ما حكم من يبيع أرضًا لم يستلمها؟
بالنسبة لبيع رقم أرض وهو محتاج، يبيعها بسعر بخس؟