لا، على حسب الشروط، المسلمون على شروطهم، العربون تارةً يشترط أنه له، وتارةً أمانة، ما هو له، أمانة، إن تمَّ البيعُ وإلا أعطاه إياه، إن كان أمانةً فهو أمانة، وإن كان لا، قال: ما أسمح، ولا ...
س: إذا كان العربون يأخذ نصف القيمة؟
ج: الذي اتَّفقوا عليه، المسلمون على شروطهم.
س: يأخذه بدون مقابل؟
ج: المقابل تضييع الفرص، وتفرَّقوا، الناس يمكن لو دوَّر مَن يشتريها ما يحصل أحدًا، تفرَّقوا.
هل يكون العربون للبائع أو للمشتري؟
بالنسبة للعربون: هل يكون من نصيب البائع لو ما كان بينهم شرطٌ بين البائع والمُشتري؟