الجواب:
الأمر واسع، من نشف؛ فلا بأس، ومن ترك؛ فلا بأس، فلم يجيء في هذا شيء صحيح فيما نعلم، لا في التنشيف ولا في كراهة التنشيف، الأمر فيه واسع.
أما غسل الجنابة فقد ورد عن النبي ﷺ أنه عرض عليه المنديل؛ فرده، وجعل ينفض الماء بيده، في غسل الجنابة -عليه الصلاة والسلام- هذا أفضل، ينفض الماء بيده، أما الوضوء فلم يثبت فيه شيء فيما نعلم، فمن نشف؛ فلا بأس، ومن ترك؛ فلا بأس، الأمر واسع.