الجواب:
إذا كانت في أيام النفاس الأربعين، وانقطع عنها الدم؛ تغتسل، وتصلي، وتصوم في الأيام التي انقطع عنها الدم، ورأت فيها الطهارة يوم يومين ثلاثة، صلاتها صحيحة، وصومها صحيح، وتحل لزوجها، فإذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ فالصحيح أنها تجلس، إذا عاد عليها الدم في الأربعين؛ لا تصلي ولا تصوم، ولكن أيامها الماضية التي رأت فيها الطهارة صومها صحيح، وصلاتها صحيحة، لا تعاد.