الجواب:
لا يجوز أن يشترط عليه أن يطلقها وأن ينكحها للتحليل، هذا محرم، الرسول ﷺ: لعن المحلل والمحلل له وسماه "التيس المستعار".
فلا يجوز، لا بد أن يكون نكاح رغبة، إذا تزوجت إنساناً يرغب فيها ثم طلقها بعد الدخول بها يعني بعدما وطئها ثم طلقها عن رغبته لا عن شروط مشروطة عليه فإنها تحل للأول.
أما إذا نكحها للثاني من أجل أن يحلها الأول فإنها لا تحل، بل هذا نكاح تحليل صاحبه ملعون إذا قصد ذلك، نسأل الله العافية، لا في حلها للأول أن يكون النكاح الثاني نكاح رغبة نكاحاً شرعياً لا مشروطاً على صاحبه أن يطلق، ولا بد أن يطأها أيضاً ثم يطلق باختياره أو يموت عنها.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.