الجواب:
ليس من شرط الصلة الزيارة، إذا وصلتهم بالكلام، أو بالهاتف، أو بالمكاتبة، أو بإرسال الحاجة من النفقة، والمساعدة؛ حصل المقصود، ليس من اللازم أن تخرج كل ساعة لأصحابها، وأقاربها، فالصلة تكون بمال يرسل إليهم، وتكون بالمكاتبة، وتكون من طريق التلفون بالهاتف، كل هذا، وتكون من طريق الوصية، توصي فلانة، وفلانة يبلغون قريباتها السلام، وأقاربها السلام.
والزوج بالخيار إن شاء أذن لها، وإن شاء منعها، إن شاء أذن لها بالذهاب إليهن، والزيارة، وإن شاء منعها على حسب ما يراه من المصلحة، وإذا كانت الزيارة في أوقات متباعدة مع الحجاب، ومع الحشمة، ومع الاستقامة؛ فله أن يسمح لها في الأوقات المناسبة، تزور أختها، خالتها، عمتها، أمها، إلى غير ذلك.
أما إذا كن يفسدن، ولا خير فيهن؛ فعدم الإذن لها أولى، إذا كن.. عمات، أو أخوات خبيثات منحرفات؛ فلا حاجة إلى ذلك، إذا أرادت أن تصلهن بالمال لفقرهن، تصلهن من دون حاجة إلى الذهاب إليهن، لفسادهن، وانحرافهن.
فالمقصود: أنه ينظر في الأصلح، فإذا رأى أن الزيارة لأقاربها، أو لصواحباتها فيها المصالح الدينية، وهي ملتزمة، ومستقيمة في أوقات يحددها، فهذا من باب الإعانة على الخير، وإذا كانت الزيارة لأقاربها قد تفسدها، وقد تضر دينها، وأخلاقها؛ منعها، ينظر في الأصلح.