حقيقة بيع العينة وحكمه

السؤال:

وما هي العينة يا شيخ، بيع العينة؟

الجواب:

العينة نوع آخر، العينة كونك تشتري السلعة من زيد، أو عمرو إلى أجل في ذمتي، إلى أجل، ثم تبيعها لي بأقل، هو نفسه الذي باع علي.. إذا ثمن مثلًا مائة طاقة، أو مائة كيس بثمن معلوم، بمائة ألف ريال مثلًا، ثم قال: أنا أشتريها منك بدل ما تبيعها على الناس، أنا أشتريها منك، فأنت شريتها بمائة ألف إلى رمضان من عام 1406 مثلًا، قال: أنا بآخذها منك الآن بتسعين ألفًا، بنقص عشرة آلاف ريال، يعني أعطيك إياها بيدك، هذا ما يجوز، لأن المعنى أنه أعطاك تسعين، وأنت تعطيه مائة بعدها، حيلة على الربا، معناه أنك أخذت التسعين، وتؤدي مائة، هذه العينة، هذه مسألة العينة، لأنك بعت دينًا بعين، بعت دينًا في ذمتك بعين تأخذه منه.

السؤال: والبيع الموجود في حراج السيارات كونه يبحث عن سلعة .. أو شيء؟

الجواب: لا، لا بد يشتريها، ويحوزها، ثم يبيعها بعد ذلك.

السؤال: .. يدفع عربونًا للبضاعة تأتي فيما بعد؟

الجواب: .. يبيعها قبل.

س: بعربون للشركة؟

ج: لا، ما يبيعها حتى يقبض. 

فتاوى ذات صلة