حكم زواج الرجل بفتاة اشترك معها في الرضاعة من امرأة

السؤال:

فتاة وفتى رضعا من عمتهم، هل يجوز للفتى أن يتزوج بهذه الفتاة؟

الجواب:

إذا اجتمع فتى وفتاة في الرضاع من أي امرأة كانت؛ صارا أخوين، سواء كانت عمتهم، أو صارت ابنة عمهم، أو بعيدة منهم، إذا اجتمعا في الرضاع من أي امرأة؛ فإنهما يكونان أخوين إذا تم الرضاع الشرعي، إذا كان الرضاع خمس رضعات، فأكثر في الحولين، فإنهما يكونان أخوين، وإن كانت المرضعة أجنبية منهما بالكلية، يكونا أخوين، ليس له أن ينكحها؛ لأنها صارت أخته بالرضاع، إذا كان الرضاع خمس رضعات، فأكثر، وكان رضاعهما في الحولين، لا بعدهما، هذا هو الذي جاءت به الشريعة عن النبي -عليه الصلاة والسلام-. 

فتاوى ذات صلة