حكم من نام عن صلاة الصبح حتى خرج وقتها

السؤال:

رقدت عن صلاة الصبح، ولم أستيقظ إلا في الضحى، فهل يجوز لي صلاتها عندما أستيقظ، أم أصليها مع وقتها؟ 

الجواب:

إذا نام الإنسان عن صلاة، ثم استيقظ؛ فإنه يصليها حال استيقاظه مع سنتها، لقول النبي ﷺ: من نام عن الصلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك

ولما نام النبي ﷺ في بعض غزواته، وبعض أسفاره عن صلاة الصبح، فلم يستيقظوا إلا بحر الشمس؛ قام -عليه الصلاة والسلام- وأمر بلالًا فأذن، وتوضؤوا للصلاة، وصلوا سنتها، ثم أقام، وصلاها كما كان يصليها في وقتها -عليه الصلاة والسلام-.

فتاوى ذات صلة