هل يجوز للمرأة أن تتنمَّص لزوجها؟

السؤال:
امرأة تسأل وتقول: إنها تتنمَّص من أجل تجمّلها لزوجها، وهي محجَّبة، ولا تُبدي زينتها إلا لزوجها، فماذا يجب عليها؟

الجواب:
الرسول ﷺ لعن النَّامصة والمُتنمِّصة، والواشمة والمُستوشمة، والواصلة والمُستوصلة، كل هؤلاء جاءت الأحاديثُ الصَّحيحةُ بلعنهم، فهي أتت منكرًا وإن كانت تدَّعي بهذا أنها تتزين لزوجها، فالزينة للزوج تكون بالمباح، لا بالحرام، تتزين بالملابس، بالطِّيب، بالكحل، أما بما حرَّم الله فلا، لا تتزين له بالوشم، ولا بالنمص من حاجبيها، ولا من وجهها، ولا تتزين له بما حرَّم الله من الأمور الأخرى التي لا تجوز لها.
فتاوى ذات صلة