الجواب:
أولًا: النصيحة ألا يتزوج كافرة، وألا يتزوج من هناك إلا إذا وجد مسلمة طيبة، فإن بعض الناس يتزوج الكتابيات -وإن كان أصله حل لنا تزوج الكتابيات من اليهود والنصارى إذا كن محصنات- لكن في ذلك خطر.
في الزمن الأول كان عمر ينهى عن ذلك، ويحذرهم من شر ذلك، فكيف بحال زماننا! فإن كثيرًا من الكتابيات يجررن الزوج إلى الكفر بسبب حبه لها، تجره إلى الكفر، ثم تجر أولاده بعد ذلك إلى الكفر، فينبغي الحذر.
أما كونه يتزوج وفي نيته أنه يطلق إذا انتهى من البلاد، فقد ذهب أكثر أهل العلم إلى جواز هذا، وأنه ليس من المتعة، النكاح المتعة: أن يتفق الرجل، والمرأة، والولي على أيام معلومة، ثم يطلق على خمسة أيام، عشرة أيام، شهر، أقل، أكثر يكون شرطًا بينهما، متى مضى كذا وكذا؛ فهي خالية من النكاح، هذا نكاح المتعة، هذا محرم عند جميع العلماء.
أما كونه يتزوجها، ويطلبها، ويتزوجها وفي نيته في داخل قلبه أنه متى سافر من البلاد؛ طلقها، ما يرغب أنه ينقلها إلى بلاده، هذا عند الجمهور لا حرج فيه، وليس من المتعة، والنية في القلب لا يقع بها طلاق، يقول النبيﷺ: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت بها أنفسها ما لم تعلم، أو تتكلم فلو نوى في قلبه أنه يطلق اليوم، أو يطلق باكر، ثم هون؛ ما عليه شيء.
السؤال: هذا يعني من المتعة مرة واحدة؟
الجواب: ما يعد متعة لا، عند جمهور أهل العلم ما يعد متعة.
السؤال: أبناؤه؟
الجواب: أولاده أولاد شرعيون، مثل غيرهم من الزوجة.
السؤال: يتركهم هناك؟
الجواب: يعمل ما يستطيع، ينقلها، وينقلهم، أو ينقلها معهم، ولا يطلق، هذا قد يخضع لقوانين البلاد، وشؤون البلاد، وهذا قد لا يكون باختياره.