الجواب:
هذا فيه تفصيل: أما التلاوة فقد ذكر غير واحد إجماع العلماء على تحريم أخذ الأجرة على التلاوة، كونه يقول: اقرأ لي كذا بكذا وكذا، أو اقرأ للميت بكذا وكذا، هذا لا يجوز، لا يجوز التعاقد على التلاوة بجزء، أو جزئين لفلان، أو الميت فلان، هذا لا يجوز.
أما التعليم فلا بأس على الصحيح، كونه يتعاقد مع إنسان يعلم في مدرسة، أو يدرس في مدرسة للطلبة بشيء معلوم كل شهر؛ لا بأس؛ لأنه محتاج إلى هذا الشيء، والنبي ﷺ قال: إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله فالتعليم، والقراءة على المرضى، هذا لا بأس بالأجرة فيه، أما مجرد التلاوة لا.
السؤال: قراءته على الأموات؟
الجواب: أما قراءته على الأموات ما تجوز، الميت إذا مات انتهى، ما يسمع القرآن، ولا ينتفع بالقرآن، لكن يدعى له بالمغفرة والرحمة، يدعى له، ويتصدق عليه، ما في بأس، أما كونه يقرأ عليه، أو يقرأ للميت هذا ما ورد في النصوص، بعض أهل العلم قالوا: أنه إذا قرأ وثب له؛ لا بأس، لكنه قول ليس عليه دليل.
فالأولى: ترك ذلك، ولكن يدعو له بالخير، والرحمة، والمغفرة، يتصدق عنه، هذا هو الذي أجمع العلماء على أن الميت ينتفع بالصدقة، وبالدعاء.
وكذلك ينتفع إذا قضي عنه دينه، ينتفع بذلك إذا حج عنه، إذا أودي عنه الصيام الذي مات وهو لم يصمه، وعافاه الله، ولم يصم، وفرط، وصام عنه، كل هذا ينفع.
السؤال: وعند الاحتضار؟
الجواب:قراءة القرآن تنفع عند الاحتضار؛ لأنه يعي ويفهم.
السؤال:بالنسبة للمنطقة الغربية الثلاثة الأيام كلها يقرأون فيها على الميت؟
الجواب: الله يهدي الجميع، قد كتبنا كتابات كثيرة -نسأل الله-.