حكم الصدقة عن الطفل المتوفى

السؤال:

في الجنوب إذا مات ولد، أو بنت، أو ماتت بنت، وهو صغير السن؛ يتصدقون على نيته، مع العلم أنه في شهور، ولم يبلغ المتوفي في عمره سنة، وهذه الصدقة لها صفة خاصة، فمثلًا يتصدقون بهدبة.. وهو جلد، وبعض الأشياء العينية، أفتونا باركم الله فيكم؟

الجواب:

الصغار لا .. عليهم، الذين ماتوا قبل الحلم لا ذنب عليهم، لكن إذا تصدق عنه أهله؛ فهي تزيده خيرًا، الصدقة تزيده خيرًا، تنفعه، ولو كان صغيرًا، لكن إذا كانت الصدقة على طريقة خاصة، يتعبدون بها، نوع معين يفعلونه في يوم معين؛ فهي بدعة.

أما صدقة مطلقة، مثل ما يتصدقون على آبائهم، وأمهاتهم، ويتصدقون على أولادهم، متى تيسرت الصدقة، في أي وقت، في أي مكان؛ لا بأس، أما يخص هذا بيوم معين، أو دراهم معينة، أو طعام معين، هذا يكون بدعة.

فتاوى ذات صلة