ما حكم الدخول إلى المسجد بعلبة الدخان؟

السؤال:

حكم الدخول إلى المساجد بعلبة الدخان؟

الجواب:

إذا كان مستورًا فعليه فقط أن يتجنّبه، أمَّا إذا كانت هناك رائحة تُؤذي الناس فلا يجوز له، كالبصل والكُرَّاث وأشد وأقبح، إذا كانت الرائحة ظاهرةً تُؤذي الناس، وصاحب الكُرَّاث كان يُخْرَج من المسجد.

فتاوى ذات صلة