الفرق بين نكاح المتعة والزواج بنية الطلاق

السؤال: 

ما حكم الزواج بنية الطلاق لمدة سبعة أيام، أو عشرة أيام إذا خشي المسافر على نفسه من الزنا؟ وهل فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء في جواز الزواج بنية الطلاق تشمل المدة القصيرة والطويلة، أم لا؟ لأن بعض الشباب الذين سافروا في الإجازة السابقة صوروا الفتوى بحجة أنها تنطبق عليهم، ولو كانت المدة قصيرة، فما الحكم في ذلك؟   

الجواب:

هذا ليس من المتعة، المتعة أن يتزوج الإنسان وهو على شرط بينه وبين أهل الزوجة، أو الزوجة على أيام معلومة، أو سنة معلومة، أو شهر معلوم، كما كان في الجاهلية، وفي أول الإسلام، ثم نسخ ذلك في أثناء الإسلام، في حجة الوداع، وقيل: في يوم الفتح، على خلاف بين أهل العلم.

أما كونه ينوي الطلاق هذا ليس بمتعة، يتزوج، وفي نيته أنه متى سافر من أمريكا، أو من أوروبا؛ طلق، قد يهون، ولا يطلق، إنما نوى شيئًا مباحًا له، نوى طلاقًا مباحًا له، وليس هذا من المتعة في شيء، المتعة: المشارطة على مدة معلومة متى مضت؛ انتهى النكاح، وانقضى النكاح، كما يفعل الآن في بعض طوائف الرافضة.

المقصود: أن المتعة شيء معلوم، بزمن معلوم مقدر، هذا هو الذي نسخه الله إلى يوم القيامة، وهو محرم، أما كون الإنسان يتزوج، ونيته أنه يطلق بعد سنة، أو شهر، أو أسبوع، أو سنتين، أو كذا؛ فقد يرجع عن هذه النية، وقد لا ينفذ هذه النية، شيء بينه وبين ربه -جل وعلا- ليس مشارطة بينه وبين الزوجة، ولا بينه وبين الولي، ولا بينه وبين الأسرة، إنما هو شيء في نفسه، هذا لا يضره عند جمهور أهل العلم، حكاه صاحب المغني عن أكثر العلماء، وقال بعض أهل العلم: لا ينبغي له ذلك، ولا ينبغي أن تكون هذه النية، فإذا ترك هذه النية، وتزوج بدون هذه النية؛ يكون أفضل، وأكمل، وأحوط.

السؤال: أليس في ذلك غش لأهل الزوجة إذا كانوا لا يعلمون؟

الجواب: ما في غش، هو مباح له الطلاق، ولو ما نوى، ما هو ملزم بأن يبقى معها ولو ما نوى الطلاق، لو أنت تزوجت امرأة، ثم رأيت من المصلحة أن تطلقها بعد ليلة من الزواج؛ لا حرج عليك، رأيتها ما تناسبك، فطلقتها بعد ليلة، أو ليلتين؛ ما في حرج. 

السؤال: من ناحية الإدارة المكتبة، مختلطة، وكل يوم تزيد عن اليوم الذي قبله؟

الجواب: أي إدارة؟ 

الطالب: ... وهذا نشر للرذيلة تأتي الفتاة في أي وقت؟

الجواب: ...؟

الطالب: كتبناها لك قبل أسبوعين.

الجواب: يمكن لو كتبت في ... جزاك الله خيرًا على النسيان.

الطالب: وبعد نخبركم: أن رئيس الجهاز العسكري بالحرس الوطني يمنع بعض من يرغب الالتحاق بمدرسة تحفيظ القرآن بالحرس، ولا يرضى بأن يدخل بها إلا عريفًا، وجنديًا فقط، وما فوق العريف، والجندي يمنعه قطعيًا، ولو كان يرغب، ونرجو من فضيلتكم النظر في ذلك؟

الجواب: ينظر في الأمر إن شاء الله.  

فتاوى ذات صلة