الجواب:
إذا جاء وقت الدورة؛ فهي حيض على الصحيح، لا حد لأقله، ولا حد لأكثره، إذا جاء دم قليل في وقت الحيض، ثم انقطع تغتسل، وتصلي، وتصوم -والحمد لله- ولو قليل.
قال بعض أهل العلم: أن أقله يوم وليلة، لكن ليس عليه دليل، والصواب: أنه لا حد لأقله، ولا حد لأكثره، لكن إذا رأت الدم في أوقات العادة؛ تغتسل بعدما تطهر منه، وتصلي، وتصوم، وأما إن كان صفرة، أو كدرة في غير محل العادة؛ فهذا لا، يعتبر مثل البول، تتوضأ، وتصلي، ويكفي إذا كانت رأت كدرة، أو صفرة، أما إذا رأت الدم في وقت العادة؛ فهذا يعتبر حيضًا.
السؤال: هذه الصفرة في وقت العادة..؟
الجواب: إذا زالت الصفرة في وقت العادة؛ تغتسل بعد ذلك، ما دامت الصفرة معها تبقى في الحيض؛ لأن الصفرة، والكدرة في زمن العادة تعتبر عادة.