حكم أخذ المرأة من مال زوجها دون علمه

السؤال:

هل يجوز للمرأة أن تأخذ من مال زوجها دون علمه وتشتري حاجاتها الخاصة، علمًا بأنه لا يلبي طلباتها من كسوة وغيرها أفيدونا؟

الجواب:

نعم، لا بأس أن تأخذ من ماله بغير علمه في حاجاتها التي تجب عليه من غير إسراف ولا تبذير، في الصحيحين عن هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان - زوجها - رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، فهل آخذ من ماله بغير علمه ما يكفيني ويكفي بني؟ قال النبي ﷺ: نعم خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك فإن أخذت من ماله بغير علمه حاجتها من دون إسراف ولا تبذير فلا بأس.

فتاوى ذات صلة