ما حكم التعامل مع البنوك بعقد في الربح والخسارة؟

السؤال:

هذا السائل يقول يا سماحة الشيخ: ما حكم التعامل مع أحد البنوك المحلية في صناديق الاستثمار، ويكون عقد بين البنك وواضع النقود في الربح والخسارة؟

الجواب:

هذا إذا أُمِن لا بدّ أن يكون من طريق الربح والخسارة، يعني من طريق المُضاربة جزء مشاع، مثل: أن يُعطيه مئة ألف أو أكثر أو أقلّ، ويقول: اعمل فيها بالمُضاربة، فاشترِ سيارات، اشترِ عُمَلًا، وبعها، ويكون لك النصف، أو الربع، أو الخمس؛ فلا بأس.

أما فائدة معينة لك: 5%، 10% فهذا هو الربا، ما يجوز، لكن إذا كان بربع الربح أو عُشر الربح يعني: 10% من الربح، أو 20%، أو النصف؛ فلا بأس.

هذا يُسمَّى: المُضاربة، وهي جائزة عند جميع العلماء، لكن هل يُؤْمَنُون على هذه العملية أو يبيعون بالربا؟ هذا محل النظر، بعضهم لا يُؤمَن، وأشكّ أنَّهم يُؤْمَنُون في هذا الشيء، وهم قد اعتادوا الربا، لكن إذا كان معه أناس مأمونون فهذا طيبٌ.

فتاوى ذات صلة