الجواب:
هذا فيه تفصيل: إن كانت الفحوص لا تُسبب قتله غالبًا فلا بأس، وإن غلب على الظنِّ أنها تُسبب قتله فلا تجوز، فالعمدة على الغالب:
إن كانت الفحوص التي يتعاطاها الطبيبُ مع الجنين في الغالب لا تضرُّ ولا تُوجب سقوطه ولا موته؛ فلا حرج.
أما إن كان الغالبُ أنها تُسبب سقوطه وموته؛ لم تجز، فالواجب التَّحري في هذا.