حكم الدفع من مُزدلفة ليلًا بدون علة أو عذرٍ

السؤال:

سائل يقول: نقل أحد الدُّعاة عن سماحتكم أنه يجوز للحاج الدفع من مُزدلفة ليلًا بدون عذرٍ ولا علَّةٍ، فهل هذا صحيحٌ؟

الجواب:

نصَّ العلماء على الدفع في آخر الليل بعد النصف، ولكن السُّنة ألا يدفع إلا إذا كان من الضَّعفة، فإذا كان من الضَّعفة -كالنساء والصِّبيان والشيوخ والمرضى- فالسُّنة له الدفع قبل الناس في آخر الليل، أما الأصحاء والأقوياء فالسُّنة لهم البقاء حتى يدفعوا بعد الفجر، بعد الإسفار، وليس له الدفع قبل ذلك ولا يجوز.

فالصحيح ليس له الدفع، ولا غير الصَّحيح، قبل نصف الليل، بل يكون في آخر الليل، لكن الصحيح ينبغي له أن يبقى حتى يُصلي الفجر ويدفع مع الناس قبل أن يُسْفِر، أما المرضى وكبار السن والنِّساء والأطفال فإنهم يدفعون في آخر الليل، في النصف الأخير، وإخوانهم معهم، الذين معهم إخوة مثلهم مثلهم.

فتاوى ذات صلة