ما حكم تأجير المنازل أو الشُّقق للكفَّار؟

السؤال:

هذا سؤال يقول، يسأل عن تأجير المنازل أو الشُّقق للعائلات الكافرة أو لشركات يعمل فيها الكفَّار؟

الجواب:

ينبغي الحذر من ذلك؛ لأنَّ هذه الجزيرة ليست للكفار، فلا يجوز إبقاؤهم فيها، ولا التساهل في ذلك، يقول النبيُّ ﷺ في الحديث الصحيح: لا يجتمع في هذه الجزيرة دينان، وأوصى عند موته بإخراج اليهود والنَّصارى من هذه الجزيرة، فالجزيرة مهد الإسلام، ومحلّ نشره، وموطن ظهوره، فلا ينبغي أن يقرّ فيها الكفار إلَّا بصفةٍ عارضةٍ لحاجةٍ عارضةٍ: كبريد رسول، وكطبيبٍ عند الحاجة إذا دُعي بواسطة ولي الأمر، وإلا فتساهل الناس مع هؤلاء العمال من الكفرة وغيرهم فيه خطرٌ عظيمٌ، وشرٌّ كبيرٌ، بإسكانهم المنازل، والتأجير لهم، وتسهيل أمورهم؛ مما يُرغِّبهم في المجيء والسكن، فيجب الحذر من هذه الأمور، وأن تكون بعيدًا عمَّا يُرغِّب أعداء الله في هذه الجزيرة.

فتاوى ذات صلة