حكم خلع المرأة حجابها عند النساء

السؤال:

هذا سؤال من أخ، يقول: أختٌ مسلمةٌ تلبس ثوبًا يكسو جميع الجسد، وهو غير شفَّافٍ، وتلبس العباءة، والتي كذلك تُغطي كل الثوب حتى الأرض، وهو مقفولٌ من الأمام، وكذلك غطاء الوجه، فهل يجوز لها أن تخلع العباءة فقط إذا زارت بعض النِّساء المسلمات؟ ما الحكم؟ وما الدليل؟

الجواب:

لا شكَّ أن المرأة عورة، وعليها الاحتجاب عن الرجال غير المحارم، أما إذا زارت النساء فلا بأس؛ لأنه لا يجب عليها الاحتجاب عن النساء، وإنما تحتجب عن الرجال، فإذا زارت النساء وطرحت عباءتها فلا بأس ولا حرج في ذلك، والله قال: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53]، وقال: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ إلى أن قال: أَوْ نِسَائِهِنَّ [النور:31]، فإبداء الزينة للنساء ليس فيه شيءٌ، ولا حرج في ذلك.

فتاوى ذات صلة