ما حكم الحج والعمرة لمن عليه دَينٌ؟

السؤال:

لقد سمعتُ أنَّ مَن كان عليه دَينٌ للناس لا تجوز له عمرة ولا حجّ، وأنا عليَّ دَينٌ في ذمتي لم أتهاون في تسديده إلا من قلَّة المال، وقد اعتمرتُ مرتين، فهل تصحّ لي العمرة أم لا تصح؟ أفيدوني جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

تصحّ العمرة لمَن عليه دَيْنٌ، ويصح الحجُّ، ولكن الأوْلى له والأفضل له أن يبدأ بالدَّين، ولا يُنفق في العمرة والحج، بل هي ساقطةٌ عنه؛ لأنه لا يستطيع، فعليه أن يبدأ بالدَّين ويُوفي الدَّين، لكن لو حجَّ أو اعتمر صحَّ حجُّه، وصحَّت عمرته، وعليه أن يرد الدَّين بعد ذلك.

أما إن كان الحجُّ على غيره، وعلى نفقة غيره، والعمرة على نفقة غيره، فلا شيء عليه؛ لأنَّ حجَّه لا يضرُّ الدائنين، فالنَّفقة من غيره في حجِّه وعمرته كالذي يحجّ مع الناس، مع أصحابٍ له، أو مع أبيه، أو مع أهله، وليس عليه نفقةٌ، هذا لا شيء عليه.

المقصود أنه ينبغي أن يبدأ بالدَّين، ويصرف النَّفقة التي سيصرفها في الحج في قضاء دَينه، وإذا كان مُعسرًا فالله جلَّ وعلا يعذره، يقول سبحانه: وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ [البقرة:280]، ولكن متى تيسر له شيءٌ يستطيع به الحجّ أو العمرة فإنه يصرفه في قضاء الدَّين.

فتاوى ذات صلة