ما حكم التبرّع بالدم للمريض؟

السؤال:

ما حكم نقل الدم من الصَّحيح إلى المريض؟

الجواب:

لا بأس إذا دعت الحاجةُ إلى ذلك، فهذا من باب الضَّرورات، فإذا دعت الضَّرورةُ إلى نقل الدم لإنقاذ المريض فلا بأس، كما تجوز الميتة للمُضطر، فإذا دعت الضَّرورةُ إلى أن يُنقل له دمٌ، يُسْعَف بدمٍ من الحي لئلا يموت؛ فلا بأس بذلك إن شاء الله.

فتاوى ذات صلة