ما حكم الأناشيد الإسلامية للرجال والنساء؟

السؤال:

ما حكم الأناشيد الإسلامية إذا كان الذي يُلقيها نساء بالغات، ويسمعهن رجالٌ من خارجٍ؟

الجواب:

هذا فيه تفصيل: الأناشيد سواء ألقاها رجالٌ أو ألقاها نساء أو صبيان مثل الشعر؛ حسنه حسن، وقبيحه قبيح، فإذا كانت سليمةً وأُلقيت بأصواتٍ ليس فيها شرٌّ ولا فتنةٌ من النساء بين النساء، أو من الصبيان والرجال بين الرجال؛ فلا بأس، أما إذا كان فيها محذور شرعي فتُمنع: كالشعر وكالكلام .....، فالتفصيل له لا بدَّ منه.

فتاوى ذات صلة