ما حكم مصافحة النساء غير المحارم؟

السؤال:

بعض الناس في هذا الزمن يلجؤون إلى السلام باليد مع النساء اللاتي ليسوا محارم لهنَّ، مثل: بنات العم، أو بنات الخال، أو الأقارب، فما رأي سماحتكم بذلك؟

الجواب:

السلام يكون بالكلام، لكن مع الإشارة إذا بعدن، يكن بعيدات يُسلِّم، وهكذا مع الرجال البعيدين يُسلِّم مع الإشارة، حتى يفطن له أن يسلم، وأما السلام بالإشارة فما لها أصل، هذا من عمل اليهود والنصارى، لا، لكن يُسلِّم بالكلام، وإذا أشار باليد لأنَّهم بعيدون أو لأنهنَّ بعيدات –النساء- حتى يعلم المُسَلَّم عليه أن الشخص يُسَلِّم عليه؛ لا بأس، أما الاكتفاء بالإشارة فلا، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه مرَّ على نسوةٍ فسلَّم عليهن وأشار، سلَّم عليهن وأشار يعني: الإشارة إلى أنه يُسلِّم عليهن، من غير اكتفاء بالإشارة، السلام يكون باللسان، بالقول، ولا مانع من الإشارة عند الحاجة إليها؛ لبُعدٍ، أو طرش في الشخص؛ حتى يفهم أنه يُسلِّم عليه.

وأما المصافحة فلا يُصافح النساء، لا يُصافحهن إلا إذا كنَّ محارم: كعمَّته وخالته وأخته، يُصافحها، أما بنات عمِّه، وبنات خاله، وزوجة أخيه، وزوجة عمِّه، وجيرانه، فلا، يُسلِّم عليهن بالكلام من دون مصافحة؛ لأن المرأة عورة وفتنة، والمصافحة من أسباب الفتنة، ولو من دون حائلٍ، ولو من دون ثوبٍ أو عباءةٍ أو نحو ذلك.

فتاوى ذات صلة