حكم كشف وجه المرأة والرد على من أجازه

السؤال:

يُقال: إنَّ لكم نظرةً في الحجاب تُخالف البعض من علماء الأمصار، وأنَّكم ترون أنَّ الحجاب يكون كامل المرأة محجبةً، علمًا بأننا قرأنا في بعض الكتب التي ترد من بعض علماء الأمصار الأخرى: أنَّ الوجه ليس بعورةٍ، فهل هذا صحيحٌ أم لا؟

الجواب:

الصواب أن الوجه عورة، وأن المرأة عورة كلها، كما قال الله : وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [الأحزاب:53].

كانت في أول الإسلام يُباح لها كشف الوجه والكفّين، وكانت تجلس مع الرجال مكشوفة الوجه، ثم أنزل الله آيةَ الحجاب، ومُنعن من ذلك، ووجب عليهنَّ التَّستر؛ لقوله جلَّ وعلا في سورة الأحزاب: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ، وقال سبحانه: يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ الآية [الأحزاب:59]، وقال سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ [النور:31]، والزينة تشمل الوجه، وتشمل الشعور، وتشمل بقية البدن، كلها زينة.

والواجب على المرأة الستر والتستُّر عن الأجنبي، ولو أخا زوجها، ولو زوج أختها، عليها أن تتستَّر عن غير محارمها مطلقًا.

ومَن قال بأنَّ الوجه ليس بعورةٍ فهو قولٌ غلطٌ ومرجوحٌ، فإنَّ الوجه هو عنوان المرأة، هو زينتها، هو الدال على الجمال أو الدَّمامة، فإذا لم يكن عورة فما العورة؟!

وقد ثبت في "الصحيحين" من حديث عائشة رضي الله عنها: أنها لما سمعت صفوان بن معطل -في قصة الإفك- لما سمعت صوته قالت: "خمَّرتُ وجهي، وكان قد رآني قبل الحجاب فعرفني"، المقصود: أن الشاهد أنها قالت: "خمرتُ وجهي"؛ لأنَّها أخبرت أنَّ هذا بعد الحجاب، فالمرأة مأمورة بتخمير الوجه.

فتاوى ذات صلة