الجواب:
نعم، نعم، صدرت فتوى من اللجنة الدَّائمة -وأنا رئيسها- في جواز النية للطلاق بين العبد وربِّه، فإذا تزوج في بلاد الغربة ونيته أنه متى انتهى من دراسته أو من كونه سفيرًا أو ما أشبه ذلك أن يُطلق؛ فلا بأس، هذا بينه وبين الله، ما هو بشرطٍ.
والفرق بينه وبين المتعة -نكاح المتعة- يكون فيه شرطٌ، يشرطون عليه شهرًا أو شهرين أو سنةً أو سنتين، وبعد مضي المدة لا نكاحَ بينهما، هذا نكاح المتعة الباطل،.
أما كونه تزوَّجها على سنة الله ورسوله، ولكن في قلبه أنه متى انتهى من البلد سوف يُطلِّق، لا ينقلها، لا يضرُّه هذا، هذه النية قد تتغير، وليست معلومةً، وليست شرطًا؛ لأنها بينه وبين الله، فلا يضرّه ذلك، وهو من أسباب عفَّته من الزنا والفواحش.
هذا الذي عليه جمهور أهل العلم، حكاه صاحب "المغني" ابن قُدامة رحمه الله عن جمهور أهل العلم وأكثرهم، ولم يُخالف فيه ما ذُكر إلا الأوزاعي، وتابعه جماعةٌ من المتأخِّرين.
فالذي عليه جمهورُ أهل العلم أنه لا يضرُّ إذا كانت النيةُ بينه وبين الله، ليس هناك شرطٌ بينه وبين أولياء المرأة، ولا بين المرأة، بل بينه وبين ربِّه في نيته فقط، فلا يضرُّه ذلك.
وأولاده له، فإذا حملت وأتت بأولادٍ فأولاده له، ينقلها ويستمر في نكاحه، أو يصطلح معها على أنه يُبقيهم عندها وقتًا ثم ينقلهم، أو يصطلحون على أنه ينقل أولاده ويُطلِّقها، كل هذا بينهم، لا تدخل لنا فيه.