حكم من أتى مكة لزيارة أقاربه والعمرة

السؤال:

رجلٌ قدم بأهله من الطائف لزيارة أقاربه ولأداء العمرة، ولم يُحرم من الميقات؛ لأنه سيبقى قبل أداء العمرة أيامًا، ثم أحرم من الحِلِّ في التَّنعيم، وأتمَّ عمرته.

والسؤال: هل يلزم الخروج إلى الميقات للإحرام والإتيان بعمرةٍ أم ماذا؟

الجواب:

هذا عليه دمٌ، ما دام أحرم عليه دمٌ؛ لأنه يجب عليه أن يُحرم من الميقات، لما أتى من الطائف قاصدًا العمرة يجب الإحرامُ من الميقات، فإذا أحرم من دون الميقات -من التَّنعيم أو غيره- يكون عليه دمٌ، الواجب أن يرجع إلى الميقات قبل أن يُحرم، ثم يُحرم من الميقات.

أما لو جاء ما قصد العمرة، إنما قصد الزيارة لأهله أو لقراباته أو أصدقائه، ثم طرأ عليه بعدما جاء مكة أن يعتمر؛ هذا يُحرم من التَّنعيم لا بأس؛ لأنه ما أنشأ إلا بعد ذلك، والنبي عليه السلام قال: ومَن كان دون ذلك فمهلّه من حيث أنشأ، وهذا ما أنشأها إلا في مكة، أما الذي أنشأها من الطائف وعزم عليها من الطائف فالواجب عليه أن يُحْرِم من الميقات، فإذا لم يُحرم عليه أن يرجع إلى الميقات ويُحْرِم منه.

فتاوى ذات صلة