ما حكم التَّبرع بأحد أعضاء الجسم لمريضٍ مضطرٍ؟

السؤال:

يقول هذا السائل يا سماحة الشيخ، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته: أرجو من سماحتكم توضيح التَّبرع بأحد أعضاء الجسم لمريضٍ مضطرٍ مقابل مبلغ مالي، أو لوجه الله تعالى، بماذا تنصحون جزاكم الله خيرًا؟

الجواب:

أما التبرع بالدم فلا بأس به للضَّرورة من دون ثمنٍ، لا يأخذ ثمنًا، الرسول ﷺ نهى عن ثمن الدم.
أما الأعضاء فيتبرع بقلبه أو برئته أو غير ذلك: هذا محلُّ خلافٍ بين علماء العصر: منهم مَن أباحه، ومنهم مَن أبى ذلك وقال: إنَّ العبد ليس له أن يتصرف في نفسه، وليس له أن يقطع أعضاءه، بل هي ملك الله ، وليس له أن يفعل ذلك بنفسه، لا لقريبٍ، ولا لبعيدٍ.

وقال آخرون من أهل العلم: إنها تذهب بالموت، تذهب ترابًا، فإذا نفع به بعض إخوانه، فكما ينفعه في حياته بالمال وبالجاه، وكما يجود بنفسه للقتال في سبيل الله حتى يُقتل، فهكذا يجود بشيءٍ من أعضائه لأخيه المحتاج، وهكذا قال جماعةٌ من إخواننا.

أما أنا فعندي توقف، ليس عندي في هذا جزمٌ، عندي توقف في الجواز، ما عدا التبرع بالدم عند الضَّرورة، فلا بأس إذا لم يضرُّه، ولكن لا يأخذ عنه ثمنًا، الرسول ﷺ نهى عن ثمن الدم.

فتاوى ذات صلة