ما حكم لبس أهل الميت اللباس الأسود؟

السؤال:

سائل يقول: عندما يتوفى المتوفى يقوم أهله بلبس اللباس الأسود، فما رأيكم في ذلك؟

الجواب:

لا يجوز هذا إلا لثلاثة أيام فقط، يجوز الإحداد ثلاثة أيام لأخواته وأمه ونحو ذلك، من لباس الخشن، وعدم الطيب، أما المرأة فتحدّ أربعة أشهر وعشرًا، المرأة عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرًا، اللباس الذي ليس بجميلٍ، الملابس غير الجميلة، ولا يتعين كونها سوداء، سوداء، أو خضراء، ولكن ما هي بجميلة، مع ترك الطيب، وترك الحُلي من الذهب والفضَّة والماس ونحو ذلك، وترك الحناء والكحل، هذا هو الواجب على المحادة، أما أخواته وأمه ونحو ذلك فليس لهن إحداد إلا ثلاثة أيام فقط، سُئل النبيُّ عن هذا عليه الصلاة والسلام فقال: لا تحدّ امرأةٌ على ميتٍ فوق ثلاثٍ، إلا على زوجٍ: أربعة أشهر وعشرًا، فالأخت والأم ونحو ذلك لهن ثلاثة أيام فأقلّ.

فتاوى ذات صلة